القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المشتغل أن يزود الناقل بشهادة ضمان محددة في اللائحة صادرة عنه أو بالنائبة عن شركه التأمين، أو أي جهة ضمان المالي المطلوب بناء على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يجري نقلها كلا داخل إقليم المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥