القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المؤمن أو ضد أي شخص آخر يوفى الضمان المالي المتاح إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥