Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المؤمن أو ضد أي شخص آخر يوفى الضمان المالي المتاح إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد