القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلق أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شأنه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود أحكام الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥