القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها منشأ واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد على أية يد إلا بما يحدد في الجداول عن (٥٠٠٠٠٠٠٠٠).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥