Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المشغل المسئول عند وقوع حادث نووي لإحدى منشآت واحد وقتقع في موقع واحد
معاملة المنشأة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد