القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المشغل المسئول عند وقوع حادث نووي لإحدى منشآت واحد وقتقع في موقع واحد معاملة المنشأة الواحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥