Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما هو في المادة (المادة)، إذ كانت عدة منشآت نووية تابعة لمشغل
واحد وأدرأ في حادث نووي واحد فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ
المسؤولية وفقا للمادة (الثامنة) والثانية والعشرين من النظام لكل منشأة على
حدة، وتتحمل الحكومة مسؤولية بموجب التزام منها الفرق بين مجموع حدود
مسؤولية مشغل واحد المحدد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، بصرف النظر
عن عدد المنشآت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد