Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقع حادث نووي أثناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في المنشأة النووية ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار النووية الناتجة من مشغل، فيجب آل التجاوز المسؤولية الإجمالية على مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقا للمادتين (الخادية والعشرين) والمشروعين من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد