القانوني

Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية واحدة، فإنه يكون مسؤولا، وتعتبر تحديد المتسبب في هذه الحوادث أو تحدث المسؤولية لكل منهم، فإنهم مسؤولون مسؤولية مشتركة عن تلك الأضرار، كل منهم بما لا يتجاوز أحد الأضرار المسؤولية المشارة إليه في المادتين (الخادية والعشرين).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥