Law of Civil Liability for Nuclear Damage 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسرى أحكام النظام على الاضار النووية التي تقع داخل أراض أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفا في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في منطقة بحرية خاصة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعالمة بالمثل في شأن التوعي عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد