Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد