القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- عند حدود طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو استيلاء غير مشروع على أي منها أو تخريب لمرفق أو التهديد بتخريبه؛ فعلى المرخص له القيام بالآتي: ٢- إشعار الهيئة فورا. ٣- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. ٤- تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقيدم أي مساعدة مطلوبة منه. الفصل الرابع: الامان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥