القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقا لنظامها. ٢- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط. ٣- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوثائق والمواد اللازمة للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يقلل تحقيق متطلبات الأمان والضمانات النووية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥