Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقا لنظامها.
٢- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط.
٣- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوثائق والمواد اللازمة للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يقلل تحقيق متطلبات الأمان والضمانات النووية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد