Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحقيق معايير الأمان والأمن والضمانات النووية.
٢- توفير الحماية للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة.
٣- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد