القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة المشعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مؤشر لإشعاعات طبيعية. الآمن: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المفاعل. الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون أو للمرافق المرتبطة فعل إجرامي آخر (آخر لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة). النشاط: إنتاج مواد نويعة أو متقلباتها، أو استعمال أي من ذلك أو حيائه أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره بمواقع المراقبة أو تشييدها أو اتصيفها أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصنيف في الثنايات المشعة وإعادة تأهيل المواقع أو أي فعل آخر. وفق الرقابة: إخراج المواد المشعة أو المصدر الإشعاعي الخاضعين للنظام من الرقابة المفروضة عليها من الموائح؛ لاتخاذ التدابير الإشعاعي الناتح عنها بدراسة لا تتطلب الرقابة. الإخراج من الخدمة: عمليات التخليص وإخراج المواد المشعة والخطوط الإشعاعي والخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق - ما عدا مرفق التخلص - من رقابة الهيئة. التخلص: وضع الوارد المستهلك أو النفايات المشعة بشكل دائم أو طويل الأمد في مرفق مستوف للشروط. الاستيعاب: الاستيعاب المعتمد لفعية معين من الطرق الإشعاعي من نطاق النظام العلمي أساسا أنها لا تضرر رقابة الهيئة. المرفق النووي؛ أي مرفق تجري فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومرافق التخسيب، ومرافق إعداد المفاعل، وأي مرفق آخر يحسب بذلك ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأمنه مشعوي و مرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل المنغنيز، ومرافق التخزين والإنتاج، وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو مستخدمها أو منوالتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى البلد الذي يتبطل منه ممارسة الأمان والآمن. الطروع النووي أو الإشعاعي: حالة طرية ينتج عنها أو من المشتعل أن ينبع عنها مخاطر التعرض للإشعاع المؤين. المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي، أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام النووي وغير النووي، وتتضمن استخدامها لشروط محددة، كما رؤية الإستخدام. الحادثة: أي حدث غير مقصود، بما في ذلك انشطة اللحودات، أو الحوادث التشغيل، أو الحوادث المعدادات، أو الأحداث البادئة للحوادث، أو الأضرار السابقة للحوادث، أو الحوادث التي كادت أن تقع، أو الأفعال غير المأذون بها، أو المؤونة أو غير المؤونة التي لا يمكن تجاهلها العقلية أو المحتملة من رؤية الحماية أو الأمان. الممارسة: أي نشاط يترجح أن من المعتمل أن ينتج عنه تعرض الآليات الإيات العلاج والتنشيطي الطبي من قبل الممارسين الصحيين. لمعالج المرضى وتشخيصهم. التفاعلات المشعة: مواد ناتجة عن أنشطة أو عمليات أو عمليات تدخل كائزة التلوث الإشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزيائية، ولا يتوقع استخدامها لاحقا، وتتصف بأنها تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة إشعاعيا، وتكون ذات نشاط إشعاعي أو تركيز يتجاوز المستوى اللازم للرفع الرقابة عنها. المصدر المشر: مادة مشتومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب. المصدر الإشعاعي: مولد إشعاعات، أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي لمفاعلات الانشطار والطاقة. المصدر الثقيل: مصدر نوعي تم تشعيبه في قلب مفاعل نووي وأخرج منه نهايات. الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتقييم والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة؛ لضمان عدم تحويل المواد النووية أو استعمالها، والجهات والمدعات والخدمات المرتبطة بها إلى اختصاصات غير ملموسة. إثبات الضمانات النووية: إثبات بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي وتقيم (م/ ٥١) بتاريخ ١٩٨٩/١/٢٢. الفصل الثاني: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥