Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية.
٢- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقيعها؛ لمجلس إدارة الهيئة.
٣- تضع الهيئة تصنيفا للتراخيص وتحدد أنواعها وفقا لمخاطر الانشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها.
٤- تصم الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص.
٥- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرض التراخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد