القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. ٢- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقيعها؛ لمجلس إدارة الهيئة. ٣- تضع الهيئة تصنيفا للتراخيص وتحدد أنواعها وفقا لمخاطر الانشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. ٤- تصم الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. ٥- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرض التراخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥