Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام النظام على الآتي:
١- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.
٢- أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد