Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون المرخص له مسؤولا عن الأمان والضمانات التنوعية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو إلغائه، وذلك وفقا لما تحدده أطرافه.
٢- يلزم المرخص له بالآتي:
أ- التأكيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها.
ب- استخدام العاملين المؤهلين لتمارة النشاط المرخص به.
ج- توفير ميز من الوسائل والتدريب لفنظام عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية.
د- وضع سجلات وحسابية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد