القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون المرخص له مسؤولا عن الأمان والضمانات التنوعية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو إلغائه، وذلك وفقا لما تحدده أطرافه. ٢- يلزم المرخص له بالآتي: أ- التأكيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها. ب- استخدام العاملين المؤهلين لتمارة النشاط المرخص به. ج- توفير ميز من الوسائل والتدريب لفنظام عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية. د- وضع سجلات وحسابية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥