Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضمن الهيئة الخاصة بأمن المواد والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقييم تهديد الأمن.
يعد المرخص له مسؤولا عن الأمن فيما يتعلق بالأنشطة والمرافق والمصادر الإشعاعية المفتوحة لمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد