القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضمن الهيئة الخاصة بأمن المواد والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقييم تهديد الأمن. يعد المرخص له مسؤولا عن الأمن فيما يتعلق بالأنشطة والمرافق والمصادر الإشعاعية المفتوحة لمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥