القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على أي شخص سرية تصل بالحماية الموحدة. ٢ - إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يمكن أن تضر بالأمن النووي أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مرخصا له بذلك. الفصل السادس: الضمانات النووية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥