Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يختار على أي شخص تصديرا أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة ذات العلاقة - ما لم يترخص على ترخيص بذلك.
٢ - تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشعة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
الفصل السابع: النقل.
الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد