القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يختار على أي شخص تصديرا أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة ذات العلاقة - ما لم يترخص على ترخيص بذلك. ٢ - تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشعة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة. الفصل السابع: النقل. الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥