القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تضع الهيئة متطلبات خط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، ٢- وتعد تلك المتطلبات جزءا من شروط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ٣- يضم المرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ ويعدم الهيئة الخطة وأي تحديث لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥