Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تضع الهيئة متطلبات خط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة،
٢- وتعد تلك المتطلبات جزءا من شروط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله،
٣- يضم المرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ ويعدم الهيئة الخطة وأي تحديث لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد