القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة مبادئ التربير استخدام الاشعار المؤين والمستوي الأمثل للجرعات الإشعاعية وحدودها، واستشارتا بأفضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بأمان الأنشطة والممارسات والمرافق، وتحديد ثبات التعرض للاستيعاب من نطاق النظام أو المعفاة من رقابة الهيئة. الفصل الخامس: الامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥