Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز معاملة الشخص ذي الصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالشاطر المرخص له به بصورة أخيرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشأته التي اقترر استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد