القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز معاملة الشخص ذي الصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالشاطر المرخص له به بصورة أخيرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشأته التي اقترر استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥