القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة السادسة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للمقومة المقررة للجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥