Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة السابعة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد