القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الثامنة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تفي الشخص ذا الصفة الاعتبارية من المسؤولية والمؤولة المستحقا لذي ذلك الشخص أي بصفة الاعتبارية من المسؤولية والمؤولة المستحقا لذي ذلك الشخص أو بإهمال منه أو تخاذل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥