Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثامنة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تفي الشخص ذا الصفة الاعتبارية من المسؤولية والمؤولة المستحقا لذي ذلك الشخص أي بصفة الاعتبارية من المسؤولية والمؤولة المستحقا لذي ذلك الشخص أو بإهمال منه أو تخاذل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد