القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الليهية - تنفيذا للمادة (العشرين) من النظام - الصلاحيات الآتية: ١- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو أي مكان مرخص له أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري أو مفاجئ؛ والوقوف على سلامة إجراات الأمان والأمن والضمانات النووية للمرخص له، وتدقيق أجهزة مراقبة ورصد واستخدامها، ومسح عينات الهدر، فرض جمعها، وكذلك التحقق من الإجراءات اللازمة للتفتيش على المواد والأجهزة والمستندات التي قد تدخل بالآلات والممنوعات النووية. ٢- إزالم المخالفين بالقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة للمخالفات. ٣- الدخول - بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى الامكانات التي تحتوي أو يشتبه في احتواؤها على مواد نووية أو مواد ممنوعة، والتفتيش على موجوداتها، والتخلص من أي مصدر إشعاعي أو مواد ممنوعة أو متفحطة، أو التخفيض عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥