القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مرتبكا مخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: ١- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ٢- الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها. ٣- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مزورة للهيئة. ٤- أي عمل آخر مخالف للأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥