Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مرتبكا مخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:
١- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
٢- الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.
٣- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مزورة للهيئة.
٤- أي عمل آخر مخالف للأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد