Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد مليون ريال، أو بأحدي حيثين العقوبتين، كل شخص يرتكب أي مما يأتي:
٧- استخدام مواد نووية أو مواد مشعة لتسبيب في الموت أو الأذى البدني الجسم لم أي شخص أو لإلحاق ضرر جسيم بالمنشآت أو بالبنية.
٨- استخدام مواد نووية لارتباط أي من الأفعال المبينة في الفقرة (٥) من هذه المادة.
٩- ارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرتين (٢) و (٥) من هذه المادة بقصد إجبار شخص أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل مما أو الامتناع عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد