Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام بزيادة لا تتجاوز (٠٠٠٠٠٠).
٢- يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بحسب جماعة المخالفة المرتككة وخطورتها. وتتظر في المحاكلات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص - من غير مستهبينهم بضم مستهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي لهذه، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتتكون تلك القرارات قابلة للتلزم أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد