Law of Nuclear and Radiation Control 1439H
المادة الخامسة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
١- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم.
٢- صدور أحكام قضائية سابقة بالادانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد