القانوني

Law of Nuclear and Radiation Control 1439H

المادة الخامسة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ١- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم. ٢- صدور أحكام قضائية سابقة بالادانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥