النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق أحكام نظام شركات التضامن التجاري ولاحقة التفضية، ونظام الشركات ،
ونظام السوق المالية والوائح التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد