القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة باقتضاء المادة المحددة لها وفقا لهذا الحال إذا تقرر تحقيق الجمعية العامة غير العادية - بناء على اتفاق مجلس الإدارة - أو في حالة خلع فيها أحد المقرر، وتحدد صلاحياته وآثاره. وعند انتهاء هذه الشركة أو في حالة خلع فيها أحد المقرر، وتحدد صلاحياته وآثاره. يتمارس مع اختصاص المصفي. وبرأي في التصفية حفظ حقوق المشتركين في فائض عمليات التأمين والاخطارات المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثة والأربعون) و(الرابعة والأربعون) من هذه القطعة. الباب التاسع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥