النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلح الشركة التي العاملة - دون تأخير - بأي قرار اتخذه الأرباح أو التوزيع - بذلك، وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة المواقيت الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد