النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين ، والقائمة
(عجز) عمليات إعاة التأمين ، والقائمة دخل المساهمين ، والقائمة حقوق المساهمين ، والقائمة
التدفقات النقدية لإعاة التأمين ، والقائمة التدفقات النقدية للمساهمين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد