القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين ، والقائمة (عجز) عمليات إعاة التأمين ، والقائمة دخل المساهمين ، والقائمة حقوق المساهمين ، والقائمة التدفقات النقدية لإعاة التأمين ، والقائمة التدفقات النقدية للمساهمين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥