القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي : ١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل . ٢ - يحيط بن ٪٢٠ من الزيادات الصافية ، لتكون احتياطي نظامي للمجعية العامة العادية وفق هذا التوجيهي مثل الاكتراعي المذكور إجمالي رأس المال المدخوع . ٣ - للمجعية العامة العادية - بناء على اشتراعات مجلس الإدارة - أن تجب نسبة موثية من الأرباح السنوية الصافية ، لتكون احتياطي إضافي وتخصصه أذراص معينة تقرها الجمعية العامة . ٤ - بيع من المال بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع . ٥ - بيوز الباقي بعد ذلك على المساهمين بوحدة حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية . ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥