النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي :
١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل .
٢ - يحيط بن ٪٢٠ من الزيادات الصافية ، لتكون احتياطي نظامي للمجعية العامة العادية وفق هذا التوجيهي مثل الاكتراعي المذكور إجمالي رأس المال المدخوع .
٣ - للمجعية العامة العادية - بناء على اشتراعات مجلس الإدارة - أن تجب نسبة موثية من الأرباح السنوية الصافية ، لتكون احتياطي إضافي وتخصصه أذراص معينة تقرها الجمعية العامة .
٤ - بيع من المال بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع .
٥ - بيوز الباقي بعد ذلك على المساهمين بوحدة حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية .
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد