النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ ولنشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد