Traffic Law 1428H
المادة التاسعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد التغفير مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التغفير بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة عشر يوما، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب في المرة الثانية حجز المركبة لمده شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخصمات ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه .
ج في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المصادرة . والترتيبات (1) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد