القانوني

Traffic Law 1428H

المادة التاسعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد التغفير مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التغفير بالعقوبات الآتية: أ- في المرة الأولى حجز المركبة عشر يوما، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب في المرة الثانية حجز المركبة لمده شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخصمات ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه . ج في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المصادرة . والترتيبات (1) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦