القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثامنة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ألف ريال مع إغلاق المربع محل المخالفة إلى حين حصول على ترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦