Traffic Law 1428H
المادة الثامنة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ألف ريال مع إغلاق المربع محل المخالفة إلى حين حصول على ترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد