القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الرابعة والسمعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض للخطر؛ أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد الإلائمة التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إخلاء المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦