القانوني

Traffic Law 1428H

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة - وتتسجل هذه النقاط في سجل المخالفات ، وتصبح رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى للمسوح به من النقاط . وتحدد الإلغاء والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك ، ومدد سحب الرخصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦