Traffic Law 1428H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة - وتتسجل هذه النقاط في سجل المخالفات ، وتصبح رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى للمسوح به من النقاط .
وتحدد الإلغاء والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك ، ومدد سحب الرخصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد