Traffic Law 1428H
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يملك مالك المركبة ، أو المسؤول عن قيادتها ، أو حازها ، لشخص آخر لثبت لديه رخصة قيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسمانة ريال ، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسؤولية المالية وفقا لتحديد المحكمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد