القانوني

Traffic Law 1428H

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يملك مالك المركبة ، أو المسؤول عن قيادتها ، أو حازها ، لشخص آخر لثبت لديه رخصة قيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسمانة ريال ، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسؤولية المالية وفقا لتحديد المحكمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦