Traffic Law 1428H
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة .
لإلغاء تجاها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد