Traffic Law 1428H
المادة الثامنونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشئ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محددا مهماته، وبناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا لشؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد