القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثامنون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشئ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محددا مهماته، وبناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا لشؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦