القانوني

Traffic Law 1428H

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تباع بالمراد العليا المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة ب ارتكاب مخالفات مرورية متورثة تحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم برابع مالكها أو من يفوضه لتسليمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ضمن بيعها، ويؤدي الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد الإجراءات بيع تلك المركبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦