Traffic Law 1428H
المادة الخامسة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمخالف حق الاعتراض على أموذج الضبط أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثنائين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتبط به المحكمة - يمنع من تقديم الاعتراض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد