القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الخامسة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمخالف حق الاعتراض على أموذج الضبط أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثنائين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتبط به المحكمة - يمنع من تقديم الاعتراض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦