Traffic Law 1428H
المادة الثامنة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
١- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة مائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجداول المخالفات رقم (١) الملحق بهذا النظام.
٢- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثةمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجداول المخالفات رقم (٢) الملحق بهذا النظام.
٣- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريال، وفقا لجداول المخالفات رقم (٤) الملحق بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد