Traffic Law 1428H
المادة الخامسة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة ، ويعاتب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .
الباب السابع
مخالفات وتحديد الجزاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد