القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة ، ويعاتب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة . الباب السابع مخالفات وتحديد الجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦