القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثالثة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادثين) والثالثين (الستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طردا في حادث مروي أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر الإدارة المختصة المختنة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك بعاتب بخرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال ، أو بالسنن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بهما معا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦