Traffic Law 1428H
المادة الثالثة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادثين) والثالثين (الستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طردا في حادث مروي أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر الإدارة المختصة المختنة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة
لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك بعاتب بخرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال ، أو بالسنن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بهما معا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد