القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الرابعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم ، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة : ١ - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة . ٢ - تعديل بخيل بأبعاد المركبة وألوانها ، أو قوة محركها . ٣ - تغيير في شكل المركبة أو لونها . ٤ - إزالة أرقام تسجيل المركبة . ويعاتب من يخالف ذلك بغرامة مالية تقدرها الآلة رجال في السرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة ، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة تتضاعف بغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بسعة نهائية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦