Traffic Law 1428H
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم ، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :
١ - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة .
٢ - تعديل بخيل بأبعاد المركبة وألوانها ، أو قوة محركها .
٣ - تغيير في شكل المركبة أو لونها .
٤ - إزالة أرقام تسجيل المركبة .
ويعاتب من يخالف ذلك بغرامة مالية تقدرها الآلة رجال في السرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة ، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة تتضاعف بغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بسعة نهائية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد